الشيخ محمد السند

279

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

تسقط مع التعارض ومع معارضتهما بقول صاحب اليد تقدم عليه ( 1 ) . [ مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ] ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا ( 2 ) . [ مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ] ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا ( 3 ) . [ مسألة 14 : لا يعتبر في قبول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ] ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها استصحب ( 4 ) . [ فصل في كيفية تنجس المتنجسات ] فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس ( 5 ) .